مرسوم رئاسي رقم 20-147
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
الفصل الثاني — اللجوء إلى العدالة
المادة 5
كفالة المصاريف القضائية
1- لا يمكن أن تفرض على مواطني كل من الطرفين، الذين يمثلون أمام الجهات القضائية للطرف الآخر ، كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت، وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو إقامة في بلد هذا الأخير.
2- تطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة في إقليم أحد الطرفين وفقا لقانون أي من الطرفين.