المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في المجال المدني والتجاري بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة ومبدأ المساواة اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول أحكام عامة
المادة الأولى الالتزام بالتعاون القضائي يتعهد الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبطلب من أحدهما، بمنح التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري.
المادة 2 السلطات المركزية
1 - تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل، ب بالنسبة للبوسنة والهرسك، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل.
2- يتم الاتصال بين الطرفين عن طريق السلطتين المركزيتين. ولا تحول طريقة الاتصال هذه دون اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية أو القنصلية.
3- يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير في سلطته المركزية.