مرسوم رئاسي رقم 20-147
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
الفصل السادس — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 24
تبادل المعلومات والوثائق يتعهد الطرفان بأن يتبادلا ، بناء على طلب أحدهما، المعلومات والوثائق في مجال التشريع والاجتهاد القضائي في إطار هذه الاتفاقية.