الفصل السادس — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 21
الوثائق المرفقة بطلب التنفيذ يجب على الشخص الذي يطلب الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه، أن يقدم ما يأتي :
أ) – صورة رسمية عن الحكم أو القرار تتوفر فيها الشروط الضرورية لإثبات صحتها،
ب) - شهادة تثبت بأن الحكم أو القرار نهائي
ج) - وثيقة تبين بأن الطرف الذي خسر الدعوى قد تم استدعاؤه قانونا وفي حالة عدم أهلية الطرف للتقاضي أن هذا الأخير قد تم تمثيله بصفة صحيحة،
د) وثيقة تبين أن التكليف بالحضور الموجه إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور قد تم تبليغه وذلك في حالة صدور حكم أو قرار غيابي، وعندما لا يتبين من الحكم أو القرار بأن تبليغ التكليف بالحضور كان صحيحا.