مرسوم رئاسي رقم 20-147
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
الفصل السادس — الاعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية والعقود الرسمية والقرارات التحكيمية وتنفيذها
المادة 20
إجراءات الاعتراف والتنفيذ
1- تخضع إجراءات الاعتراف بالأحكام أو القرارات وتنفيذها إلى التشريع الساري المفعول في كل من الطرفين.
2- يقدم طلب الاعتراف بالحكم أو القرار الصادر وتنفيذه مباشرة من الشخص المعني إلى السلطة القضائية المختصة للطرف الذي ينبغي الاعتراف بالحكم أو القرار وتنفيذه على إقليمه.