الفصل الرابع — تسليم وتنفيذ العقود القضائية
المادة 14
تنفيذ طلب تسليم العقود القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتنفيذ طلب تسليم العقود القضائية وفقا لقانونه الوطني.
2- يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع قانونه الوطني، تسليم العقود القضائية حسب الشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب.
3- إذا لم يتم تنفيذ الطلب، يجب على الطرف المطلوب منه التعاون إعادة الطلب والوثائق المدعمة له إلى الطرف الطالب مع تحديد الأسباب التي حالت دون تنفيذه. 17 يونيو سنة 2020 م