مرسوم رئاسي رقم 20-147
· ج.ر عدد 36 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–147 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبوسنة والهرسك، الموقعة بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2011
الفصل الرابع — تسليم وتنفيذ العقود القضائية
المادة 13
التسليم عبر الطرق الدبلوماسية أو القنصلية يمكن لأي من الطرفين أن يسلّم مباشرة وبدون قيد العقود القضائية لمواطنيه في إقليم الطرف الآخر، وذلك عن طريق أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين.