الفصل الرابع — تسليم وتنفيذ العقود القضائية
المادة 12
تسليم العقود القضائية
1- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، وفقا لتشريعه، بتسليم العقود القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
2- يرسل طلب تسليم كل وثيقة تطلب مثول الشخص إلى الطرف المطلوب منه التعاون على الأقل، ستين (60) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يتخلى عن شرط الأجل.
3- إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، و في حدود ما يوافق تشريعه، بالتسليم وفقا للشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب. 4-يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تسليم الوثائق، وعند الاقتضاء، يمكن أن يأخذ شكل وصل مؤرّخ وموقع من طرف المرسل إليه.