المادة 7
صفة العضو والبلد الشريك
1. العضوية مفتوحة للدول الغنية بالموارد الشمسية الواقعة كليا أو جزئيا بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة. تصبح هذه الدول أعضاء في التحالف بعد توقيع هذا الاتفاق وإيداع وثيقة تصديق، قبول أو موافقة.
2. يمكن الجمعية أن تمنح صفة الدولة الشريكة للدول التي لا تقع بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة ولديها الإرادة والقدرة على المساهمة في الأهداف والأنشطة المحددة في هذا الاتفاق.
3. يسمح للدول الشريكة بالمشاركة في برامج التحالف بموافقة الأعضاء المشاركين في البرنامج.