المادة 4
الجمعية
1. ينشئ الأطراف، بموجب ذلك، جمعية أين يكون فيها ممثل عن كل عضو، وتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق والأعمال المنسقة التي يتعين إجراؤها لتحقيق هدفها. تجتمع الجمعية سنويا على المستوى الوزاري في مقر ، التحالف، ويمكن أن تجتمع أيضا في ظروف خاصة.
2. يتم تنظيم جلسات ضمن مجموعات مصغرة بين الأعضاء المشاركين في كل برنامج لوضع حصيلة على المستوى الوزاري واتخاذ القرارات بشأن تنفيذها لاحقا وفقا للمادة 4.3. 3 تقوم الجمعية بتقييم الأثر التراكمي للبرامج والأنشطة الأخرى المنفذة في إطار التحالف، ولا سيما فيما يتعلق بنشر الطاقة الشمسية والأداء والموثوقية وكذا تكلفة وحجم التمويل. وعلى أساس هذا التقييم يتخذ الأعضاء جميع القرارات اللازمة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ هدف التحالف.
4. تتخذ الجمعية جميع القرارات اللازمة بشأن سير التحالف، بما في ذلك اختيار المدير العام والموافقة على ميزانية التسيير.
5. لدى كل عضو صوت واحد في الجمعية. ويجوز للمراقبين والمنظمات الشريكة المشاركة دون حق التصويت. تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.
وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين. يتخذ الأعضاء المشاركون في هذا البرنامج القرارات الخاصة ببرنامج معين.
6. تقدم جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف المنشأة بموجب إعلان باريس الصادر في 30 نوفمبر سنة 2015 بشأن التحالف إلى الجمعية لاعتمادها في اجتماعها الأول.