المادة 3
برامج وأنشطة أخرى
1. يتكون برنامج التحالف الشمسي الدولي من سلسلة من الأعمال والمشاريع والأنشطة التي يتعيّن تنفيذها بطريقة منسقة من قبل الأعضاء، بمساعدة الأمانة، وفقا للهدف والمبادئ التوجيهية المؤشر عليها في المادتين الأولى والثانية.
تم تصميم البرامج لضمان التأثير على نطاق أمثل ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء. تحتوي البرامج على أهداف بسيطة وكمية وقابلة للتعبئة.
2. يتم وضع مقترحات البرنامج من خلال استشارات مفتوحة بين جميع نقاط الاتصال الوطنية بمساعدة الأمانة وذلك على أساس المعلومات المتبادلة بين الأعضاء، ويمكن اقتراح برنامج من طرف عضوين أو مجموعة من الأعضاء أو من الأمانة. تسهر الأمانة على ضمان التوافق بين جميع برامج التحالف.
3. ترسل مقترحات البرنامج من الأمانة إلى الجمعية عن طريق الإرسال الرقمي، بواسطة شبكة المراجع الوطنية.
ويعتبر اقتراح البرنامج مفتوحا للانضمام من قبل الأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به إذا كان مدعوما من قبل عضوين، على الأقل، وفي حالة عدم وجود اعتراض من قبل أكثر من بلدين.
4. تتم الموافقة الرسمية على اقتراح البرنامج من خلال بيان مشترك للأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به. يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ البرنامج من طرف الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج. ويتم تنفيذها تحت إشراف ومساعدة الأمانة من قبل الممثلين الوطنيين المعينين من قبل كل عضو.
5. تقدم خطة العمل السنوية نظرة لجميع البرامج والنشاطات الأخرى للتحالف. وتقدم الأمانة الخطة إلى الجمعية التي تسهر على ضمان إدراج جميع برامج وأنشطة هذه الخطة ضمن إطار الهدف العام للتحالف.