المادة 2
المبادئ التوجيهية
1. يتخد الأعضاء إجراءات منسقة من خلال برامج وأنشطة تطوعية تهدف إلى مواءمة وجمع أحسن للطلب لاسيما فيما تعلق بالتمويل الشمسي والتكنولوجيات الشمسية والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات.
2. تحقيقا لهذه الغاية، يتعاون الأعضاء عن كثب ويسعون لإقامة علاقات ذات منفعة متبادلة مع المنظمات ذات الصلة، والأطراف ذات المصلحة من القطاعين العام والخاص والبلدان غير الأعضاء. 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
3. يقوم كل عضو بمشاركة وتحديث التطبيقات الشمسية، التي يسعى من أجلها إلى الحصول على مزايا العمل الجماعي في إطار التحالف الشمسي الدولي، وعلى أساس خرائط تحليلية مشتركة للتطبيقات الشمسية، والمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالاحتياجات والأهداف والتدابير والمبادرات الوطنية المباشرة أو المخطط لها لتحقيق هذه الأهداف، العقبات المواجهة خلال سلسلة القيمة وإجراء النشر. وتحتفظ الأمانة بقاعدة بيانات لهذه التحليلات لتسليط الضوء على إمكانات التعاون.
4. يعين كل عضو نقطة اتصال وطنية للتحالف الشمسي الدولي. تشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دائمة لمراسلي التحالف في البلدان الأعضاء والذين يتبادلون، لا سيما، فيما بينهم وكذا مع الأطراف ذات المصلحة المعنيين، لتحديد مجالات المصلحة المشتركة، وصياغة مقترحات برامج وتوصيات ترفع إلى الأمانة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التحالف.