المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي (ISA)
- نحن أطراف هذا الاتفاق تذكيرا منا بإعلان باريس المؤرّخ في 30 نوفمبر سنة 2015 حول التحالف الشمسي الدولي وطموحنا المشترك لبذل الجهود المشتركة اللازمة لخفض تكلفة التمويل والتكنولوجيا، تعبئة أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المطلوبة بآفاق 2030 لنشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتمهيد الطريق للتكنولوجيات المستقبلية للتكيف مع الاحتياجات
- واعترافا منا بما توفره الطاقة الشمسية للدول الغنية بالمصادر الشمسية، الواقعة جزئيا أو كليا بين مداري السرطان والجدي، من إمكانية غير مسبوقة لتحقيق الازدهار والأمن الطاقوي والتنمية المستدامة لشعوبها،
- وإدراكا منا للعقبات الخاصة والمشتركة التي لا تزال تقف في طريق النشر السريع والكمّي للطاقة الشمسية في هذه الدول،
- وتأكيدا منا على إمكانية التغلب على هذه العقبات إذا ما تصرفت الدول الغنية بالمصادر الشمسية على نحو منسق مع دافع وإرادة سياسية قوية، وكذا أفضل تنسيق وتجميع للطلب، لا سيما التمويل والتكنولوجيات والابتكار وتنمية القدرات في مجال الطاقة الشمسية ما بين الدول، يمثل دافعا قويا لخفض الأسعار وتحسين الجودة ويجعلها طاقة شمسية موثوقة بسعر معقول وفي متناول الجميع
- ومتحدين بالإرادة المشتركة لوضع آلية فعالة للتنسيق واتخاذ القرار فيما بيننا، اتفقنا على الأحكام الآتية :