المادة 14
المودع لديه والتسجيل ومصادقة النص
1. حكومة جمهورية الهند هي المودع لديه هذا الاتفاق الإطار.
2. يسجل المودع لديه هذا الاتفاق الإطار وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
3. يرسل المودع لديه نسخا مصادقا عليها من الاتفاق الإطار إلى جميع الأطراف.
4. يودع هذا الاتفاق الإطار الذي تتساوى نصوصه الفرنسية والهندية والإنجليزية في الحجية، في أرشيف المودع لديه.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على الاتفاق الإطار.
حرّر في نيودلهي، الهند ، بتاريخ 7 مارس سنة 2018، باللغات الفرنسية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
مراسيم تنظيمية