المادة 13
التوقيع والدخول حيز التنفيذ
1. يتم التصديق على الاتفاق الإطار أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل الدول وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخامسة عشرة.
2. بالنسبة للأعضاء الذين أو دعوا وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة بعد دخول الاتفاق الإطار حيز التنفيذ، يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ بعد اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع هذه الوثيقة.
3. بمجرد إنشاء التحالف، تتوقف اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف عن . العمل