المادة 11
التعديلات والانسحاب
1. يمكن كل عضو أن يقترح تعديلات على الاتفاق الإطار بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاق الإطار.
2. تعتمد التعديلات على الاتفاق الإطار من طرف الجمعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عندما يعبر ثلثا (3/2) الأعضاء عن موافقتهم وفقا للإجراءات الدستورية لكل منهم.
3. يمكن كل عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق الإطار بعد إخطار المودع لديه في أجل ثلاثة (3) أشهر، ويبلغ المودع لديه هذا الانسحاب إلى الأعضاء الآخرين.