المادة 10
صفة وامتيازات وحصانات التحالف
1. تتمتع أمانة التحالف بالشخصية القانونية بموجب اتفاق المقر ، وكذا القدرة على التعاقد وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، وإقامة دعاوى.
2. بموجب اتفاق المقر المذكور أعلاه، تتمتع أمانة التحالف بالامتيازات والمزايا الضريبية والحصانات المطبقة اللازمة لمقرها للاضطلاع بمهامها وتنفيذ برامجها بشكل مستقل، التي توافق عليها الجمعية.
3. يمكن الأمانة أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفها وتنفيذ برامجها بكل استقلالية على تراب كل عضو إذا اقتضت الضرورة، وذلك وفقا لتشريعاته الوطنية ووفقا لاتفاق منفصل.