مرسوم رئاسي رقم 20-144
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و119 (الفقرة (2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :
عبد المجيد بن قداش عمر بلحاج، عمار عبد الحميد ماحي باهي
- محمد بوزيان 14 يونيو سنة 2020 م موسى شرشالي، المدعو مصطفى
- عمر دادي عدون،
- بلقاسم عبد العالي،
- أحمد بناي
- محمد حميدو، محمد بلحاج،
- ليلى حمادي، أرملة عسلاوي،
- نور الدين تاج ،
- ميلود حنافي،
- الحاج نور.