مرسوم رئاسي رقم 20-142
مرسوم رئاسي رقم 20-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة 2020، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسمّاة“الجمعية الجزائرية لمحو الأمية - إقرأ”
مرسوم رئاسي رقم 20-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة 2020، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسمّاة“الجمعية الجزائرية لمحو الأمية - إقرأ”
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 12-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.