مرسوم رئاسي رقم 20-142

مرسوم رئاسي رقم 20-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة 2020، يتضمن الاعتراف بطابع المنفعة العمومية للجمعية الوطنية المسمّاة“الجمعية الجزائرية لمحو الأمية - إقرأ”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 20-142
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.