مرسوم رئاسي رقم 20-140
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
المادة الأولى
يُمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّدة والسيدين المذكورة أسماؤهم أدناه، باعتبارهم ضحايا من السلك الطبي متوفّين بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد–)19 :
– مهدي سي أحمد،
– وفاء بوديسة،
– جمال طالحي.