مرسوم رئاسي رقم 20-136 · ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.