مرسوم رئاسي رقم 20-136
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول – و في الباب رقم 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية".