مرسوم رئاسي رقم 20-136
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-136 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار (492.320.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".