مرسوم رئاسي رقم 20-134
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-134 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار (81.480.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–01 "المشاركة في الهيئات الدولية". 7 يونيو سنة 2020. م تنظيمية