المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو
سنة .2020
عبد المجيد تبون
12 شوال عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الصحة والسكان وإصلاح
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
المستشفيات
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-05 مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-)19 7.564.000.000
44-06 مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد -)19 1.379.000.000
مجموع القسم الرابع 8.943.000.000
مجموع العنوان الرابع 8.943.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول.. 8.943.000.000 مجموع الفرع الأول 8.943.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 8.943.000.000