مرسوم رئاسي رقم 20-126
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–126 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثمانية ملايير وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 8.943.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.