مرسوم رئاسي رقم 20-126
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–126 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2020، الفرع الأول – الفرع الجزئي الأول – البابان الآتيان :
– باب رقمه 44–05 وعنوانه “مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19
– باب رقمه 44–06 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد – .”)19