مرسوم رئاسي رقم 20-124
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–124 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية” .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H