مرسوم رئاسي رقم 20-124 · ج.ر عدد 33 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–124 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–07 “مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية” .

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.