مرسوم رئاسي رقم 20-124
· ج.ر عدد 33 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–124 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وستة وسبعون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار 3.576.130.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.