مرسوم رئاسي رقم 20-122 · ج.ر عدد 30 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-122 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.