مرسوم رئاسي رقم 20-122
· ج.ر عدد 30 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-122 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020، يتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون H