مرسوم رئاسي رقم 20-119
· ج.ر عدد 31 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-119 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (234.843.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".