مرسوم رئاسي رقم 20-118
· ج.ر عدد 30 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
المادة 2
تمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى كامل تراب أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.