مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 8
التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.