مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 7
الدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة.