مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 6
تسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.