مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 5
التمويل تستند كافة النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على الميزانية المتاحة للطرفين وفق القوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين.
يتحمّل كل طرف نفقات سفر الوفود المتوجهة إلى إقليم الجانب الآخر. فيما يتحمل الجانب المستضيف النفقات المترتبة عن التنقلات الداخلية.