مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 4
اللجنة المختلطة
1 - يتم إنشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية - إستونية تتكون من مسؤولين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه.
2 - تقوم اللّجنة القطاعية المختلطة بالتصديق على المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
3 - تجتمع اللّجنة القطاعية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب.