مرسوم رئاسي رقم 20-114
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة 3
السلطات المختصة السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، هي :
– بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– بالنسبة لجمهورية إستونيا : وزارة الشؤون الريفية.