المادة 6
التعديل يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.
حرّرت في الجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حال الاختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
وإثباتا لذلك، وقّع المخوّلان لهذا الغرض من جانب حكومتيهما مذكرة التفاهم هذه.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة جمهورية تركيا الشّعبيّة عبد القادر بوعزقي أشرف فاقي بابا وزير الفلاحة والتنمية وزير الأغذية والزراعة الريفية والصيد البحري والثروة الحيوانية H