المادة 5
الدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لفترة مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها، دون أن يؤثر ذلك على أنشطة التعاون التي لا تزال قيد الإنجاز.