مرسوم رئاسي رقم 20-113
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-113 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة
المادة 4
تسوية الخلافات تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق المشاورات أو اللقاءات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.