المادة 3
إنشاء لجنة إشراف وتنسيق يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة إشراف فلاحية تعمل على تنفيذ نشاطات التعاون في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه، وضمان استمرارية العلاقات بين البلدين. هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ ودراسة مقترحات التعاون التي حددها البلدان.
تتكون لجنة الإشراف الفلاحية من أربعة (4) أعضاء لكل بلد، بما في ذلك رئيس الوفد من كل طرف. وتجتمع بالتناوب في الجزائر أو في تركيا مرة واحدة سنويا في موعد يحدده الطرفان باتفاق مشترك.
تُعدّ برامج أنشطة التعاون أخذا بعين الاعتبار الوسائل المتاحة، وسيكون هناك تقييم مشترك للأنشطة التي نفذت خلال الفترة السابقة.
تقدم اللجنة تقارير ومقترحات لهيئات القرار المختصة لدى البلدين.
تموّل الأنشطة المشتركة وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وذلك في حدود وفرة الميزانية المالية.