مرسوم رئاسي رقم 20-113
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-113 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.