المادة 9
أحكام تطبيق المشاريع
9. 1. في إطار المشاريع والتمويل ذي الصلة المتفق عليها في إطار اللجنة المشتركة، يحدد الطرفان، باتفاق مشترك، شروط وكيفيات التنفيذ، عبر إبرام ترتيبات تنفيذ خاصة.
9. 2. تخضع هذه المشاريع والنشاطات وكذا أحكام تنفيذها، لقرارات اللجنة المشتركة التي تحدد كل الكيفيات التقنية والمالية والقانونية والتنظيمية لتنفيذ المشاريع المشتركة المحددة في المجالات المشار إليها في المادة 3 من هذا الاتفاق.
9. 3. تنفذ المشاريع الفضائية الخاصة وفقا لترتيبات تنفيذ تقنية ومالية خاصة توافق عليها اللجنة المشتركة.