مرسوم رئاسي رقم 20-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-112 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018
المادة 7
تبادل الخبراء المهنيين يخضع تبادل الخبراء المهنيين المعنيين بنشاطات التعاون المتخذة في إطار هذا الاتفاق، للمبادئ الآتية :
7. 1. يتكفل الطرف الزائر بجميع نفقات مستخدميه، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة وكذا تكاليف المعيشة.
7. 2. تخضع النفقات المالية ومدفوعات متربصي ومرافقي كل طرف، لتدابير يحددها الطرفان.