مرسوم رئاسي رقم 20-112
· ج.ر عدد 28 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-112 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، الموقع ببنغالور (الهند) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2018
المادة 4
الهيئات المختصة الهيئات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق هي كالآتي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL)، بالنسبة لجمهورية الهند : المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO).