المادة 3
مجالات التعاون بموجب هذا الاتفاق، على الطرفين النهوض بما يأتي :
3. 1. سياسة علوم وتقنيات وتكنولوجيات الفضاء وكذا الإطار القانوني المنظم لها.
3. 2. تكوين وتحسين وتنمية الموارد البشرية المتخصصة في مجالات اهتماماتها المشتركة.
3. 3. تطوير التكنولوجيا في مجال الفضاء.
3. 4. تطوير التطبيقات الفضائية.
3. 5. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مراقبة الأرض والملاحة والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
3. 6. تزويد مراكز أبحاثهما بدعم تقني فيما يخص تطوير ودمج وتجريب نظم القمر الاصطناعي.
3. 7. التطبيق المشترك لنظم الأقمار الاصطناعية من أجل سد احتياجاتهما الخاصة.
3. 8. التعاون من أجل مواجهة المسائل الإقليمية والدولية المتعلقة بالفضاء.
3. 9. تمكين وترقية الحيازة المشتركة للمعدات والموارد مباشرة من الصناعات التحويلية لكلا البلدين.
3. 10. ترقية التعاون في مجال الصناعة فيما بين الشركات والوكالات الوطنية لكلا البلدين، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء وذلك عبر تسهيل الاتصال المباشر فيما بينهما، وكذا مساعدتها خلال إعداد العقود الموقعة، المبرمة بموجب هذا الاتفاق.
3. 11. الدراسة المشتركة والتنسيق لبرامج البحث في مجال تكنولوجيا الفضاء.
3. 12. التشارك في الاستخدام والتصرف في المرافق التي يوفرها كل طرف بغرض إجراء الاختبارات والتجارب.
3. 13. تشجيع الإنتاج بالشراكة لنظم ومرافق الفضاء.
3. 14. الاشتراك في تطبيق مشاريع فضائية خاصة لتلبية الاحتياجات الفضائية.
3. 15. البحث سويا عن إمكانيات تصدير نظم الفضاء المطورة بموجب برامج التنمية المشتركة و/أو برنامج الإنتاج المشترك.
3. 16. ترقية الشراكة في مجال تكنولوجيات وخدمات الإطلاق.