المادة 17
أحكام ختامية
17. 1. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة فيما يتعلق ببدء سريان هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من ثاني شهر يلي تاريخ تلقي آخر إخطار.
17. 2. يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق، في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل التعديل حيز التنفيذ عند استلام مذكرة الرد التي تؤكد موافقته.
17. 3. يبرم هذا الاتفاق لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد لمدد إضافية تقدر بخمس (5) سنوات. يتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة، ستة (6) أشهر قبل انقضاء المدة الأولية المقدرة بخمس (5) سنوات، التي تقدم تقريرا حول التعاون وكذا مقترحات لمراجعة هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر.
17. 4. يمكن لأي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة إشعار، ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. لا يمس هذا الإنهاء بحقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالمشاريع المنجزة بموجب هذا الاتفاق والتي هي قيد التنفيذ، كما لا يؤثر على استكمال الاتفاقات واتفاقات التنفيذ والاتفاقيات والعقود المبرمة على أساسه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر ببنغالور (جمهورية الهند) في 19 سبتمبر سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام الاتفاق ، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الهند الشعبية عز الدين أو صديق كايلا سافاديفو سيفان المدير العام للوكالة رئيس المنظمة الهندية الفضائية الجزائرية لأبحاث الفضاء مراسيم