المادة 15
الملكية الفكرية
15. 1. يتحمل الطرفان، الهيئات المختصة والمنظمات الشريكة، واجب ضمان الحماية الفعلية للملكية الفكرية الناشئة، والمنافع المتحصل عليها من برامج التعاون المنفذة بموجب هذا الاتفاق بما يتفق مع قوانينها، قواعدها وتنظيماتها وكذا الاتفاقات متعددة الأطراف التي يكون كلا الطرفين طرفا فيها.
15. 2. في حال ترتب على النشاطات المنفذة في إطار هذا الاتفاق نشأة حقوق ملكية فكرية ، يدخل الطرفان في ترتيبات منفصلة تحدد بالتفصيل ملكية هذه الحقوق ، إدارتها وتسويقها تجاريا.
15. 3. تبلغ الوكالات المنفذة بعضها البعض، في الوقت المناسب، بأي اختراع أو أعمال محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تنشأ عن هذا الاتفاق وعن ترتيبات تنفيذه، وتسعى فورا إلى حماية هذه الملكية الفكرية.