المادة 11
أشكال الشراكة
11. 1. في حدود الأهداف المرجوة للمشاريع المتنوعة المطبقة في إطار هذا الاتفاق ، يعمل الطرفان على إعداد الأشكال التنظيمية المناسبة للشراكة من أجل التنفيذ والاستغلال، الكلي أو الجزئي لمنتجات هذه الشراكة.
11. 2. بهدف تنفيذ المشاريع المنتقاة بموجب هذا الاتفاق، يتولى الطرفان الإدارة المشتركة للمشاريع، وتقرر اللجنة المشتركة بشأن التنظيم وبنود الاستغلال.
11. 3. يمكن لكلا الطرفين إنشاء شركات مشتركة، عن طريق المساهمة في أي شركة موجودة ، أو ستنشأ لاحقا في الجزائر وفي الهند. ويخضع هدف هذه الكيانات وطبيعتها القانونية وكيفيات إنشائها لقرارات اللجنة المشتركة.