مرسوم رئاسي رقم 20-103
· ج.ر عدد 25 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 20-103 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة 9
تعدّ وظيفة المندوب المحلي وظيفة عليا في الدولة، وتصنف ويدفع مرتبها بالاستناد إلى وظيفة مسؤول المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية.
ويعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسيط الجمهورية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م